ولا شكّ أنّ هذه الروايات تترجّح على الرواية العامية ، والمسامحة في أدلّة السنن إنّما تكون إذا لم يعارضها ما هو راجح عليها.
ومنها : صوم يوم النيروز ، للمروي في مصباح المتهجّد (١).
ومنها : صوم يوم الخميس ، للشهرة بين الأصحاب (٢).
ومنها : صوم أول يوم من المحرم ، للمستفيضة من الروايات (٣).
ومنها : صوم تسعة أيّام من أول ذي الحجّة.
للمروي مرسلا في المصباح (٤) ، وأنّه يكتب له صوم الدهر (٥) ويعارضه ما مرّ في صوم يوم عرفة (٦) ، فلا بدّ إمّا من حمل ما دلّ على عدم استحباب صوم عرفة على ما إذا لم يكن من تتمّة التسع ، أو يخصّص يوم عرفة من بين التسع ، وهذا هو الأظهر.
وكذلك الكلام فيما ورد في استحباب صوم شهر المحرّم كله بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء.
وقد ذكر بعض الأصحاب جملة أخرى من الأيّام أيضا ممّا يستحبّ صومها (٧) ، ولم نتعرّض لها ، لعدم وجود نصّ بخصوصه فيها.
وتلحق بهذا المقام مسائل :
المسألة الاولى : لا يجب الصوم النافلة بالشروع ، بل يجوز الإفطار
__________________
(١) مصباح المتهجّد : ٧٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٤ ح ١.
(٢) كما في المنتهى ٢ : ٦١٤ ، والتذكرة ١ : ٢٧٩ ، والذخيرة : ٥٢٠.
(٣) الوسائل ١٠ : ٤٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٥.
(٤) مصباح المتهجّد : ٦١٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٣ أبواب الصوم المندوب ب ١٨ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٥٢ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٣ أبواب الصوم المندوب ب ١٨ ح ٣.
(٦) راجع ص : ٤٨٧.
(٧) انظر المقنعة : ٣٦٨ ، والمنتهى ٢ : ٦١٤.