أعمّ منهما ومن غيرهما؟
ظاهر الروايتين : الثاني ، وهو الأظهر.
وصرّح بعض متأخّري المتأخّرين في شرحه على الدروس بالأول (١) ، وهو الأحوط.
ب : لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكّن من قضاء بعض ما فاته دون البعض ، وقضى ما يمكن منه أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكّن من قضائه أم لا؟
مقتضى الأصل : لا ، لاختصاص الأخبار بالاستمرار. ويحتمل السقوط ، لكونه مسبّبا عن عدم التمكّن وهو هنا حاصل.
والأول أوجه.
ج : الأظهر الأشهر أنّ الصدقة الواجبة لكلّ يوم مدّ من طعام ، للأخبار المتقدّمة.
وعن نهاية الشيخ واقتصاده والقاضي وابن حمزة : أنّها مدّان (٢).
وفي الجمل والمبسوط : أنّها مدّان وأقلّه مدّ (٣) ، وهو محتمل لقول النهاية ، وللترتيب في الفضل. وكيف كان ليس له مستند واضح.
وقال في الحدائق (٤) : ولعلّ مستنده قوله عليهالسلام في موثقة سماعة : « فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّين من طعام » الحديث. انتهى.
ولا يخفى ما فيه ، أمّا أولا : فلأنّ فعله عليهالسلام لا يدلّ على الوجوب
__________________
(١) مشارق الشموس : ٤٧٦.
(٢) النهاية : ١٥٨ ، الاقتصاد : ٢٩٤ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٩١ ، ابن حمزة في الوسيلة ١ : ١٥٠.
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٠ ، المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٤) الحدائق ١٣ : ٣٠٧ ، والموثقة قد تقدمت في ص : ٤٤٦.