ولو أخذ المبيع من الذمّي بشفعة فالظاهر تقسيط الثمن أخماسا.
الثاني : المال المختلط.
وهو على أربعة أقسام ، لأنّه إمّا لا يعرف قدر الحرام ـ بالنسبة إلى الجميع لا تفصيلا ولا إجمالا ـ ولا صاحبه ، أو يعرفان معا ، أو يعرف الأول خاصّة ، أو الثاني كذلك.
فإن كان الأول فيجب إخراج خمسه ويطهر الباقي على الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (١) ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٢) ، للمستفيضة ، منها : صحيحة ابن أبي عمير المرويّة في الخصال ، المتقدّمة في الغوص (٣).
ورواية الحسن بن زياد : إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : « أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم » (٤).
ومرسلة الفقيه : أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : « ائتني بخمسه » فأتاه بخمسه ، فقال : « هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه » (٥).
ورواية السكوني : « إنّي اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ،
__________________
(١) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٦٢٤ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٤٨ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٦.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٣) الخصال : ٢٩١ ـ ٥٣ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٨٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٣.