سنة » (١).
ولا فرق في ذلك بين قبل الزوال وبعده ، للإطلاقات ، وخصوص رواية ابن جندب : أدخل على القوم وهم يأكلون ، وقد صلّيت العصر وأنا صائم ، فيقولون : أفطر ، فقال : « أفطر ، فإنّه أفضل » (٢).
ولا بين من هيّأ له طعاما وغيره ، للإطلاق.
نعم ، قال في الحدائق : المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستحباب على الدعوة إلى طعام. وما اشتهر في هذه الأوقات سيّما في بلاد العجم ـ من تعمّد تفطّر الصائم بشيء يدفع إليه ، من تمرة أو يسير من الحلو أو نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك ـ فليس بداخل تحت الأخبار ، ولا هو ممّا يترتّب عليه الثواب المذكور (٣). انتهى.
أقول : المستفاد من الأكثر وإن كان ذلك ، إلاّ أنّ إطلاق رواية الخثعمي يكفي في إثبات التعميم ، وكفاية ما اشتهر في هذه الأوقات في درك الفضيلة والثواب.
المسألة الرابعة : يكره الصوم المندوب للضيف بدون إذن مضيفه مطلقا ، وفاقا للديلمي وابني زهرة وحمزة والمنتهى والتذكرة والقواعد (٤) ، ونسب إلى المشهور (٥).
أمّا عدم التحريم فللأصل.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٣ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ١٥١ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٤ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٧.
(٣) الحدائق ١٣ : ٢٠٧.
(٤) الديلمي في المراسم : ٩٦ ، لم نعثر عليه في الغنية وحكاه عنه في الرياض ١ : ٣٢٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٧ ، المنتهى ٢ : ٦١٥ ، التذكرة ١ : ٢٧٩ ، القواعد ١ : ٦٨.
(٥) كما في الحدائق ١٣ : ٢٠١.