القسم الثاني
ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصّة
وهو أمور ثلاثة :
الأول : نيّة الإفطار ، فإنّها حرام في الواجب من الصوم ، ومفسدة له كما مرّ ، وموجبة للقضاء ، لوجوبه على كلّ من فسد صومه ـ غير ما استثنى كالمغمى عليه ـ إجماعا.
ولا تجب عليه كفّارة ، للأصل ، وعدم صدق الإفطار.
الثاني : ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر ، وفاقا للمشهور ، لموثّقة أبي بصير : « إن طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » (١) ، والرواية مختصّة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.
الثالث : ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحقّ المشهور ، بل قيل : الظاهر أنّه لا خلاف فيه (٢).
لصحيحة ابن مهزيار : امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثمَّ استحاضت فصلّت وصامت من غير أن تعمل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.
(٢) كما في الحدائق ١٣ : ١٢٥.