وتدلّ عليه وعلى الثالث وبعض أفراد الرابع : موثّقة سماعة : « إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء » (١).
وتدل على الثالث أيضا موثّقة محمّد : عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته [ حين ] طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : « لا بأس به » (٢).
وعلى البعض الآخر من الرابع : موثّقة سماعة : عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : « لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا » (٣).
ورواية يونس : المسافر يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : « يكفّ عن الأكل بقيّة يومه ، وعليه القضاء » (٤).
وروايتا الزهري والرضوي : « وأمّا صوم التأديب » إلى أن قالا : « وكذلك المسافر إن أكل أول النهار ثمَّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه تأديبا ، وليس بفرض » (٥).
المسألة الخامسة : المراد بقدوم المسافر وخروجه المبنيّ عليهما
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٢ ـ ٧١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ١٠ : ١٩٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٤. وما بين المعقوفتين من المصادر.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ـ ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ـ ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٩٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، فقه الرضا «ع» : ٢٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٩٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٤٨٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.