المسألة الاولى : لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، والعمومات (١) ، والإطلاقات.
وكذا في غنائم دار الحرب ، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها وكثيرها على الحقّ المشهور ، لما مرّ.
وعن المفيد : اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا (٢). والعمومات تدفعه.
ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف ، بل في الأول عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى (٣) ، وبالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية (٤) ، وفي الثاني بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (٥).
وفي المعادن على الأقوى ، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتبصرة والبيان والروضة (٦) ، ومال
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.
(٣) التذكرة ١ : ٢٥٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.
(٤) الخلاف ٢ : ١٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٥) كما في المدارك ٥ : ٣٧٥ ، والذخيرة : ٤٧٩ ، وغنائم الأيام : ٣٦٦.
(٦) المبسوط ١ : ٢٣٧ ، النهاية : ١٩٧ ، الوسيلة : ١٣٨ ، المعتبر ٢ : ٢٩٣ ، المختلف : ٢٠٣ ، التحرير ١ : ٧٣ ، القواعد ١ : ٦٢ ، الإرشاد ١ : ٢٩٢ ، التبصرة : ٥٠ ، البيان : ٣٤٢ ، الروضة ٢ : ٧٠.