ولو كان بعد الزوال لم يكن له صوم ، وقضاه ، وأمسك بقيّة اليوم من المفطرات وجوبا ، أمّا عدم كون الصوم له ، فلفوات وقت نيّته كما يأتي. وأمّا القضاء ، فلفوات الصوم. وأمّا وجوب الإمساك ، فلما يأتي أيضا من تحريم تناول المفطرات في الشهر بغير شيء من الأعذار المنصوصة. وكذا وجوب الإمساك عليه لو ظهر كونه من الشهر بعد أنّ تناول المفطر.
ز : قال في الحدائق ما خلاصته : المراد بيوم الشكّ في هذه الأخبار ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان ، بل إنّما هو إذا حصل الشكّ في كونه من شعبان أو رمضان من جهة اختلاف في هلال شعبان أو رمضان أو مانع من الرؤية ، وبالجملة ما أوجب الشكّ ، وهذا هو الذي ورد أنّه إن ظهر من رمضان فيوم وفّق له.
وأمّا لو كان هلال شعبان معلوما يقينا ولم يدّع أحد الرؤية ليلة الثلاثين منه ولم يكن مانع من الرؤية ، فاليوم من شعبان قطعا وليس بيوم شكّ (١). انتهى.
أقول : الأمر وإن كان كذلك ، لتعليق الحكم في الأخبار طرّا على يوم الشكّ ، وهو لا يكون إلاّ مع شبهة ، وورد في روايتي هارون بن خارجة (٢) والربيع بن ولاّد (٣) الأمر بالصوم في يوم الثلاثين مع الغيم والنهي عنه مع الصحو ، ومع ذلك صرّح به في رواية معمّر ، وفيها : قلت : جاء عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يشكّ فيه أنّه قال : « يوم وفّق له » قال عليهالسلام : « أليس
__________________
(١) الحدائق ١٣ : ٤١.
(٢) الكافي ٤ : ٧٧ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ١٥٩ ـ ٤٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٧ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ١٦٥ ـ ٤٦٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ٢.