القسم الخامس
ما لا يحرم ويوجب القضاء خاصّة
وهي أمور :
الأول : دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء الفريضة.
وبيان المقام : أنّه لو أدخل الماء في فمه فدخل حلقه ، فإن أدخل الحلق عمدا فلا خلاف ولا إشكال في حرمته وإفساده.
وإن سبقه لا عن تعمّد ، فإن كان الإدخال في الفم للمضمضة لصلاة الفريضة لم يبطل به الصوم إجماعا محقّقا ومحكيّا في كثير من العبارات بخصوصه ، أو في ضمن مطلق الصلاة ، أو الطهارة ، كما تأتي إليه الإشارة ، ونفى عنه الخلاف والإشكال في الحدائق (١).
له ، وللأصل السالم عن المعارض ، والمعتبرة من الأخبار ، المصرّحة بعدم القضاء في سبق الماء إلى الحلق في المضمضة مطلقا ، كموثّقة الساباطي : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : « ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك » (٢).
أو في مضمضة الوضوء ، كموثّقة سماعة : عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في
__________________
(١) الحدائق ١٣ : ٨٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٣ ـ ٩٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٥.