وضوء فلا بأس » (١).
أو في المضمضة في وقت الفريضة ، كرواية يونس : في الصائم : « وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة » (٢).
أو في المضمضة لوضوء الفريضة خاصّة ، كصحيحة الحلبي : في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة النافلة فعليه القضاء » (٣).
ولا تعارضها رواية المروزي المتقدّمة ، المتضمّنة للإفطار بمطلق المضمضة (٤) ، لأنّ إطلاقها خلاف الإجماع ، فيجب الرجوع إلى تخصيص أو تجوّز ، وبابهما واسع لا ينحصر فيما ينافي المسألة.
وإن كان في غير مضمضة وضوء الفريضة ، فالحقّ : بطلان الصوم به مطلقا وإن كان لوضوء نافلة أو تداو أو تطهير الفم أو غسله من الطعام ، وفاقا للحدائق (٥) ، وظاهر الدروس (٦) ، بل طائفة من الأصحاب كما حكاه في التهذيب (٧) ، لإطلاق رواية يونس بالقضاء في غير وقت الفريضة ، ولا ينافيه
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٦٩ ـ ٢٩٠ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ١ مع اختلاف في السند ، التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ١.
(٤) راجع ص : ٢٢٨.
(٥) الحدائق ١٣ : ٩٠.
(٦) الدروس ١ : ٢٧٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٥ بعد حديث ٥٩٣.