إطلاقها في نفيه في وقت الفريضة ، لأنّ التعليق على الوصف دالّ على علّيته.
ويؤيّد الإطلاق فحوى إثبات القضاء لوضوء النافلة في صحيحة الحلبي ، وتدلّ عليه ـ في بعض أفراد المطلوب ـ موثّقة سماعة وصحيحة الحلبي. وبما ذكر يقيد إطلاق موثّقة الساباطي ، لكونه أعمّ مطلقا ممّا ذكر.
ولا يوجب كفّارة أصلا ، للأصل السالم عن المعارض ، سوى رواية المروزي المثبتة لها في التمضمض مطلقا ، ولا قائل به ، سيّما مع معارضتها لما هو أكثر منها وأقوى وأخصّ ، فيجب تقييدها بما إذا بلع الماء عمدا.
خلافا لمن نفى القضاء في تمضمض الوضوء للصلاة مطلقا ، كالتهذيب والخلاف والمنتهى (١) ، بل في الأخيرين الإجماع عليه.
أو في التوضّؤ كذلك ، كصريح جمع (٢).
أو في الطهارة كذلك ، كما عن الانتصار والسرائر والغنية (٣) ، بل عن الثلاثة الإجماع عليه.
للأصل ، والمنقول من الإجماع ، وموثّقة سماعة منطوقا في مطلق الوضوء ، وفحوى في الطهارة.
ويردّ أولها بما مرّ من الدافع. وثانيها : بعدم الحجّية. وثالثها : بكونه أعمّ مطلقا من صحيحة الحلبي ، بل رواية يونس ، فيجب تخصيصها بهما.
ولمن نفاه فيما إذا كانت المضمضة للتداوي أو إزالة النجاسة أو غسل الفم من الطعام ، كبعضهم.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ذ. ح ٦٢٠ ، الخلاف ٢ : ٢١٥ ، المنتهى ٢ : ٥٧٩.
(٢) انظر الرياض ١ : ٣١٤.
(٣) الانتصار : ٦٤ ، السرائر ١ : ٣٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.