مطلوب لا يحصل إلاّ بالقصد ، يعتبر التعيين بالقصد.
وما كان غير ذلك لا يعتبر فيه ذلك ، سواء في ذلك الصوم وغيره من العبادات ، من الطهارات والصلوات وغيرهما.
ب : لمّا كان الأصل ـ على الأقوى ـ تداخل الأسباب ، فالأصل في أنواع الصيام التداخل إلاّ ما ثبت فيه العدم ، وممّا ثبت فيه عدم التداخل : صوم شهر رمضان ، والنيابة عن الغير ، والقضاء ، والنذر معيّنا ، ومطلقا ، والكفّارة ، فإنّها لا يتداخل بعضها مع البعض إجماعا.
ويتداخل النذر المطلق والمعيّن (١) مع صوم أيّام البيض ، وهو مع صوم دعاء الاستفتاح (٢) ، وهو مع القضاء (٣) ، ونحو ذلك.
المسألة الثانية : لو نوى في شهر رمضان صوما غيره مع وجوب الصوم عليه ، فإن كان مع الجهل بالشهر فالظاهر عدم الخلاف في الصحّة والإجزاء عن رمضان ، كما يأتي في صوم يوم الشكّ.
وإن كان مع العلم بالشهر فلا يقع الصوم عن المنويّ إجماعا ، لعدم وقوع صوم غيره فيه كما يأتي.
وهل يقع عن رمضان أو يبطل؟ فيه قولان :
الأول : للخلاف والمبسوط وجمل السيّد والغنية والوسيلة والمعتبر والشرائع (٤).
__________________
(١) في « ق » زيادة : إذا لم يقصد في النذر التغاير أو لم تدل عليه قرينة ، وكذا يتداخلان مع كل صوم آخر كذلك.
(٢) كذا ، ولعله تصحيف عن : الاستسقاء.
(٣) في « ق » زيادة : إذا قصد القضاء ولا عكس.
(٤) الخلاف ٢ : ١٦٤ ، المبسوط ١ : ٢٧٦ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٥٧١ ، الوسيلة : ١٤٠ ، المعتبر ٢ : ٦٤٥ ، الشرائع ١ : ١٨٧.