نعم ، لا بأس بالقول باستحبابه ، للشهرة ، بل ظاهر الإجماع ، ورواية الزهري : « وكذلك من أفطر لعلّة من أول النهار ثمَّ قوي [ بعد ذلك ] أمر بالإمساك عن الطعام بقيّة يومه تأديبا ، وليس بفرض » (١).
و : لو صام المريض ـ الذي لا يشرع له الصيام ـ جاهلا ، قالوا بوجوب القضاء عليه ، لأنّه آت بخلاف ما هو فرضه.
وقال في الحدائق : إنّ الأظهر صحّة صومه (٢) ، لأخبار معذوريّة الجاهل مطلقا (٣).
والحقّ : التفصيل بين الجاهل الساذج الغير المقصّر وغيره ، والصحّة في الأول ، والفساد والقضاء في الثاني.
ويلحق بهذا المقام مسائل ثلاث :
المسألة الأولى : الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام أصلا ، أو إلاّ مع مشقّة شديدة ، جاز لهما الإفطار ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا (٤) ، له ، وللكتاب ، والسنّة المستفيضة.
فمن الأول : آيات نفي العسر (٥) ، والحرج (٦) ، ونفي التكليف فوق الوسع (٧) ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٦٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١ ، وما بين المعقوفتين أضفناه من المصادر.
(٢) الحدائق ١٣ : ٣٩٨.
(٣) انظر الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٦١٨ ، التذكرة ١ : ٢٨٠ ، الرياض ١ : ٣٣٠ ، غنائم الأيام : ٥١٠.
(٥) البقرة : ١٨٤.
(٦) الحج : ٧٨.
(٧) البقرة : ٢٨٦.