وابن راشد (١) ، ولخلّوها عن الدالّ على الحرمة استدلّ بها للكراهة.
لا لصحيحة محمّد : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته » (٢) ، لجواز أن يراد بالتبرّد بالثوب : جعله مروحة لا بلّه على الجسد ، أو يراد به : التبرّد به بعد عصره ، كما صرّح به في رواية ابن سنان المشار إليها ، حيث قال : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ».
ومنها : إنشاد الشعر على ما ذكره بعض الأصحاب (٣) ، ولكن لم يذكره الأكثر كما صرّح به في الحدائق (٤).
ووجه الكراهة : صحيحة حمّاد : « تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ونهار » فقال له إسماعيل : يا أبتاه ، وإن كان فينا؟ قال : « وإن كان فينا » (٥).
والأخرى : « تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل » قال : قلت : وإن كان شعر حقّ؟ قال : « وإن كان شعر حقّ » (٦).
__________________
(١) المتقدم ذكر مصادرها في ص : ٣١٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.
(٣) كما في المفاتيح ١ : ٢٥٠.
(٤) الحدائق ١٣ : ١٦٢.
(٥) الكافي ٤ : ٨٨ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٦٨ ـ ٢٨٢ ، التهذيب ٤ : ١٩٥ ـ ٥٥٦ ، الوسائل ١٠ : ١٦٩ أبواب آداب الصائم ب ١٣ ح ٢.
(٦) التهذيب ٤ : ١٩٥ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ١٠ : ١٦٩ أبواب آداب الصائم ب ١٣ ح ١.