المطلب الأوّل
في الواجب
وهو بحكم الاستقراء سبعة : صوم شهر رمضان ، وقضاء الصوم الواجب المعيّن ، وصوم الإجارة ، وصوم النذر وما في معناه ، وصوم دم المتعة ، وصوم الكفّارة ، وصوم الاعتكاف.
وتظهر أحكام صوم الإجارة ممّا ذكر من أحكام استئجار الصلاة ، فلا حكم له هنا مخصوص يذكر ، وتأتي الأربعة الباقية في كتب النذر والحجّ والكفّارات والاعتكاف ، فيبقى ها هنا فصلان :
الفصل الأوّل
في صوم شهر رمضان
وهو واجب ، بالكتاب (١) ، والسنّة (٢) ، وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين على جامع الشرائط المتقدّمة إذا دخل شهر رمضان.
ويعلم بأمور أربعة :
الأول : رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشكّ ، سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت ، بإجماعنا المحقّق ، والمصرّح به في كلام
__________________
(١) البقرة : ١٨٣ و ١٨٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١.