واختلاف النسخ فيها ، فإنّ في بعضها : « ستّة أيّام » بدل : « ثمانية ».
المسألة الثامنة : المعروف من مذهب الأصحاب : عدم فوريّة قضاء رمضان ، وتدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة ، وصحيحة البختري : « كنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا كان شعبان صمن وصام » (١) إلى غير ذلك.
المسألة التاسعة : صرّح جملة من الأصحاب : بأنّه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم ، بأن ينوي الأول فالأول (٢) ، وهو كذلك ، للأصل.
قيل : نعم ، يستحبّ ذلك (٣).
ولا أرى له وجها ، إلاّ أن يثبت بفتوى الفقيه.
المسألة العاشرة : لو نذر صوما يوما معيّنا ، فاتّفق ذلك اليوم في رمضان ، صام عن رمضان ، ولم يجب عليه قضاء إجماعا.
ولو اتّفق أحد العيدين أو أيّام التشريق بمنى لم يصحّ صومه إجماعا نصّا وفتوى.
وهل يجب عليه القضاء ، أم لا؟
الحقّ : الثاني مع استحبابه ، وفاقا لموضع من المبسوط والقاضي والحلبي والشرائع والمختلف وفخر المحقّقين والكفاية (٤) ، بل هو المشهور كما في الكفاية.
أمّا عدم الوجوب : فللأصل السالم عن المعارض ، المؤيّد بعدم انعقاد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٩٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٤.
(٢) كما في الذخيرة : ٥٣٠ ، ومشارق الشموس : ٤٢٨.
(٣) كما في المسالك ١ : ٧٧ ، والحدائق ١٣ : ٣١٨.
(٤) المبسوط ١ : ٢٨٢ ، القاضي في جواهر الفقه : ٣٥ ، الحلبي في الكافي : ١٨٥ ، الشرائع ١ : ١٩٦ ، المختلف : ٦٥٨ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٤٢ ، كفاية الأحكام : ٢٢٩.