الإمام ، يقتل في الثالثة » (١).
ومرسلة المقنعة : عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر » ، فقيل له : فإن دفع إلى الوالي ثلاث مرّات ، قال : « يقتل في الثالثة » (٢).
وصحيحة يونس : « أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » (٣).
وقيل : يقتل في الرابعة (٤) ، للمرسلة : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (٥).
وهي لا تقاوم ما مرّ ، لأخصّيته وأكثريّته وأصحّيته وأشهريّته.
ولا يخفى أنّ القتل في الثالثة أو الرابعة إنّما هو لو رفع إلى الحاكم وعزّر في كلّ مرّة ، وإلاّ فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
المسألة السابعة : من وطئ زوجته مكرها لها لزمته كفّارتان ، ويعزّر هو بخمسين سوطا ، ولا كفّارة عليها بلا خلاف يعرف ـ كما قيل (٦) ـ بل بالإجماع ـ كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر (٧) ـ بل فيه حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا.
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٤١ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.
(٢) المقنعة : ٣٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٩١ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ـ ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ـ ٧٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٥ ح ١.
(٤) كما في الحدائق ١٣ : ٢٣٩.
(٥) لم نعثر عليها في الكتب الأربعة ، وقد نقلها صاحب الحدائق في ج ١٣ : ٢٤٠ ، مع ملاحظة الهامش رقم ١ منه ، فإنّها لا تخلو من فائدة.
(٦) في الرياض ١ : ٣١٦.
(٧) الخلاف ٢ : ١٨٢ ، المنتهى ٢ : ٥٨١ ، المعتبر ٢ : ٦٨١.