وكيف كان ، فالحق : أنّه يفسد بتعمّد النظر مع الاعتياد الإنزال معه ، أو مع قصده ، لصدق تعمّد الإنزال معه ، وهو موجب للفساد ، لظاهر الإجماع ، وإشعار بعض الأخبار المذكورة (١) به. ولا يفسد بدونه ، للأصل.
احتجّ لسائر الأقوال بأدلّة بيّنة الوهن.
ومثل النظر : التخيّل واستماع الصوت في الحرمة والقضاء والكفّارة.
الخامس : البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الثاني.
على الأظهر الأشهر في الحرمة والقضاء والكفّارة ، بل بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والسرائر والغنية والوسيلة والتذكرة والمنتهى (٢) ، بل بالإجماع المحقّق ، لعدم قدح مخالفة الشاذّ الآتي ذكره فيه ، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى صحيحة البزنطي : عن الرجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثمَّ ينام حتى يصبح متعمّدا ، قال : « يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » (٣).
ورواية المروزي : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، ولم يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » (٤).
__________________
(١) راجع ص : ٢٤٠ ، ٢٤١.
(٢) الانتصار : ٦٣ ، الخلاف ٢ : ١٧٤ ، السرائر ١ : ٣٧٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الوسيلة : ١٤٢ ، التذكرة ١ : ٢٦٠ ، المنتهى ٢ : ٥٧٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ١٠ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٣.