والإجماع المنقول ، مع أنّ منها الموثّق الذي هو في نفسه حجّة.
وبضعف المرسل أولا ، ومرجوحيّته بالنسبة إلى معارضاته ثانيا ، لأنّ القول بمضمونه مذهب فقهاء العامة ، كما عن الانتصار (١).
نعم ، الثابت حينئذ هو القضاء والكفّارة ، وأمّا حرمة العمل فلا ، إذ لا وجه له مع عدم الاعتياد ولا القصد.
وفي حصول الإمناء بالنظر أقوال : عدم الإفساد مطلقا ، حكي عن الشيخ في الخلاف والحلّي (٢).
والإفساد إن كان إلى من لا يحلّ بشهوة ، وعدمه إن كان إلى من يحلّ ، نسب إلى المفيد والمبسوط والديلمي وابن حمزة والتحرير (٣).
والإفساد إن قصد به الإنزال ، أو كرّر النظر حتى ينزل من غير قصده ، وعدمه بدونهما ، استقربه في المختلف (٤).
والإفساد إن اعتاد الإنزال عقيب النظر ، وعدمه بدونه ، اختاره بعضهم (٥).
والإفساد إن كان من عادته ذلك وقصده ، وعدمه بدونه ، اختاره في المدارك (٦).
والظاهر اتّحاد القولين الأخيرين.
__________________
(١) الانتصار : ٦٤.
(٢) الخلاف ٢ : ١٩٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٨٩.
(٣) المفيد في المقنعة : ٣٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الديلمي في المراسم : ٩٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٣ ، وفيه من غير تفصيل ، التحرير ١ : ٧٧.
(٤) المختلف : ٢٢٠.
(٥) كصاحب الحدائق ١٣ : ١٣٣.
(٦) المدارك ٦ : ٦٣.