وبوجوب الكفّارة في تلك الأخبار ثبت الفساد والقضاء بالإجماع المركّب.
واختصاص الأكثر باستمناء خاصّ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
وفي حكم الطلب عمدا التسبّب بمسّ المرأة بالملاعبة أو الملامسة أو التقبيل لمن يعتاد الإنزال مع أحدها ، أو يكرّر ذلك حتى ينزل مع اعتياده بالتكرّر ، لصدق الإنزال عمدا ، فيكون بطلان صومه ووجوب القضاء والكفّارة مجمعا عليه (١).
ويدلّ على الحكم إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة.
وكذا إن لم يكن معتادا به ، ولكن كرّره قاصدا للإنزال حتى يتّفق ، لما ذكر ، وكذا في القضاء والكفّارة ، بل لو لم يكن معتادا ولم يقصده أيضا واتّفق معه الإنزال ، وفاقا للمشهور كما عن المختلف والمهذّب (٢) ، بل المجمع عليه كما عن المعتبر بل الخلاف (٣) ، للإطلاقات المذكورة.
خلافا لبعض المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئا ، لضعف غير الصحيحة الأولى سندا ، وضعفها دلالة ، لاحتمال كون لفظة « حتى » تعليليّة (٤).
وللمرسل المروي في المقنع : « لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » (٥).
ويجاب بانجبار الضعف ـ لو كان ـ بما مرّ من الشهرة المحكيّة
__________________
(١) في « ح » زيادة : كما عن الكتب الثلاثة وغيرها.
(٢) المختلف : ٢٢٤ ، المهذب البارع ٢ : ٤٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، الخلاف ٢ : ١٩٠.
(٤) انظر المدارك ٦ : ٦٢.
(٥) المقنع : ٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٥.