جماعة (١) ، وبالكتاب (٢) ، وأخبارنا المستفيضة (٣).
الثاني : مضيّ ثلاثين يوما من شعبان ، بإجماع المسلمين ، بل قيل : إنّه من ضروريات الدين (٤) ، وفي بعض الأخبار تصريح به (٥).
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، ولا خلاف في اعتباره في رؤية الهلال ، كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى (٦) وغيرها (٧) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
بل ربّما يظهر الحكم فيه من جملة من الأخبار ، كرواية سماعة : « إذا اجتمع أهل المصر على صيامه فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان » (٨).
ورواية الأزدي : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ، فقال : « إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم » (٩).
ورواية أبي الجارود : « صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس » (١٠).
والأخرى : « الفطر يوم فطر الناس ، والأضحى يوم أضحى الناس » (١١).
__________________
(١) كما في التذكرة ١ : ٢٦٨ ، والذخيرة : ٥٣٠.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٥٣ و ٢٦٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ و ٤.
(٤) قال به صاحب المدارك ٦ : ١٦٥.
(٥) الوسائل ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، التذكرة ١ : ٢٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٩٠.
(٧) كالذخيرة : ٥٣٠.
(٨) الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٦.
(٩) التهذيب ٤ : ١٦٣ ـ ٤٦١ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٣.
(١٠) التهذيب ٤ : ١٦٤ ـ ٤٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٤.
(١١) التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١٠ : ١٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٧.