لا يقبل الإنكار ، وترانا ويحصل لنا القطع بتقدّم أول الشهر مع واحد من تلك الحالات ، سيّما التطوّق ورؤية الظلّ.
والثاني : بأنّه لو سلّم ما ذكر لم يفد في عدّ الثلاثين ، لأنّه إذا كان حينئذ الليلة الثانية أو الثالثة يجب البناء عليه في عدّ الثلاثين من أول الشهر ، ويتمّ الكلام بعدم القول بالفصل.
والثالث : بمنع عدم التقاوم ، سيّما مع التعارض بالعموم المطلق ، الموجب لتقديم الخاصّ.
والإنصاف : أنّا لو رفعنا اليد عن الأخبار ـ للشذوذ ـ فلا يمكن ترك المعلوم بالاعتبار ، سيّما بالنسبة إلى الأمرين.
إلاّ أن يقال : إنّه إذا قطع النظر عن الأخبار لا يحصل من الاعتبار إلاّ وجود الهلال في الليلة السابقة ، أمّا كونها أول الشهر شرعا وكون تلك الليلة ثانيتها أو ثالثتها فلا دليل عليه ، بل تردّه الأخبار المعارضة لتلك الأخبار ، ولا يشهد الاعتبار بالأمور الشرعيّة.
فإذن الأظهر عدم اعتبار تلك الأمور في تعيين مبدأ الشهر الشرعي.
وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : هل يجب قبول حكم الحاكم في ثبوت الهلال ، أم لا؟
وهو إمّا يكون بحكمه بعد ثبوته عنده بشاهدين أو الشياع ، أو بعد رؤيته بنفسه.
فعلى الأول ، ففي الحدائق : أنّ ظاهر الأصحاب وجوب القبول ، ونقل عن بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين : العدم ، ومال هو إليه أيضا (١).
دليل الأول : الأخبار الدالّة بعمومها أو إطلاقها على وجوب الرجوع
__________________
(١) الحدائق ١٣ : ٢٥٩.