وطرف الإفراط في ذلك : ما ذكره المحقّق الخوانساري في رسالته من احتساب مئونة المستحبّات من غير اعتبار الاقتصاد فيها.
ويظهر أيضا احتساب مئونة الأمور الواجبة شرعا ـ كالحجّ الواجب والنذر والكفّارة وما يضطرّ إليه من مأخوذ الظالم قهرا أو مصانعة ـ لصدق المؤنة على الكلّ ، وصرّح بالأخير في رواية العيّاشي المتقدّمة (١).
ثمَّ المراد باللائق بحاله عادة : أنّه لم يعدّ زائدا له عرفا ولا يلام به ، لا ما يعدّ خلافه ناقصا ويلام بتركه ، لوضوح صدق المؤنة وعدم صحّة السلب مع عدم عدّه زائدا.
وهذا هو سرّ تقييدنا نوع المؤنة بالاضطرار أو اللزوم ، وكيفيّتها باللياقة ، فإنّ من أنواع المخارج ما لا يعدّ زائدا ولكن يصحّ سلب المؤنة عنها ، كبناء المسجد وسفر الطاعة وضيافة الإخوان والهديّة والبذل.
ولكن ما يلزم نوعه لا يشترط في كيفيّته اللزوم أيضا ، بل يكفي عدم عدّها زائدة ، فإنّه لا يشترط في صدق المؤنة على الكسوة مثلا الاقتصار على كيفيّة يذمّ على ما دونها ، بل يصدق مع كونها بحيث لا تعدّ زائدة عرفا.
وقد يختلف حال الكيفيّة في صورة الانضمام مع النوع والتجدّد بعده ، كشراء الدار المجصّصة أولا والتجصيص بعد الشراء ، واللاّزم متابعة العرف.
ج : واعلم أنّه يشترط في الحاجة أو اللزوم لزومه في ذلك العام ، فلا يكفي تحقّق الحاجة أو اللزوم في عام آخر ، فمن كانت له دار مستأجرة في
__________________
(١) تفسير العياشي ٢ : ٦٣ ـ ٦١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٢٥٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.