من صوم التطوّع إلاّ الثلاثة الأيّام التي كان يصومها من كل شهر » (١) ، وغير ذلك.
وفي ثبوت القضاء فيما ترك للسفر أو المرض وسقوطه روايتان (٢) ، مقتضى تعارضهما الرجوع إلى عمومات قضائه (٣) ، فيستحبّ القضاء وعليه الفتوى.
ب : صرّح جملة من الأصحاب بجواز تأخير هذا الصوم من الصيف إلى الشتاء ، إمّا مطلقا أو مع المشقّة (٤) ، ودلت عليه النصوص المستفيضة المقيّدة بالمشقّة والمطلقة (٥) ، والظاهر أنّ المراد تأخيره بقضاء ما فات من الصيف في الشتاء ، فإنّه الظاهر من التأخير ، لا ترك الصيف والاقتصار على الشتاء.
ج : إن عجز عن هذا الصوم أو اشتدّ عليه تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم ، للنصوص المستفيضة (٦).
ومنها : صوم أيّام البيض من كلّ شهر بالإجماع ، كما عن الغنية والمختلف والمنتهى والتذكرة (٧) ، له ، وللأخبار العديدة (٨).
__________________
(١) الكافي : ٤ : ١٤٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٣ ـ ٦٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٠ ـ ٣٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٣٠ ـ ٣ و ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٣ و ٤.
(٣) كما في الوسائل ١٠ : ٢٢٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١.
(٤) كما في الشرائع ١ : ٢٠٧ ، والمنتهى ٢ : ٦٠٩ ، والمدارك ٦ : ٢٦١ والكفاية : ٤٩ ، والذخيرة : ٥١٨ ، والحدائق ١٣ : ٣٥٣ ، والرياض ١ : ٣٢٥ ، وغنائم الأيام : ٤٩٢.
(٥) انظر الوسائل ١٠ : ٤٣٠ أبواب الصوم المندوب ب ٩.
(٦) الوسائل ١٠ : ٤٣٣ أبواب الصوم المندوب ب ١١.
(٧) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المختلف : ٢٣٨ ، المنتهى ٢ : ٦٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٧٨.
(٨) الوسائل ١٠ : ٤٣٦ أبواب الصوم المندوب ب ١٢.