النهار لحظة أبطل صومه. وعن الشيخ : أنّه حكم بالصحّة مع سبق النيّة (١). قال في المدارك : ولا يخلو من قرب (٢). ويأتي تحقيقه في المغمى عليه.
ب : لا يصحّ صوم المغمى عليه على الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة (٣) ، لرواية ابن سنان : « كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء » (٤) ، فلا صوم عليه ، ولأنّ الصحّة فرع الأمر ، الذي هو فرع العقل ضرورة وإجماعا ونصّا.
والنقض بالنائم مردود بالفرق ، فإنّ له العقل دون المغمى عليه ، ولو سلّم فكون حكم شيء خلاف الأصل بالدليل لا يوجب التعدّي إلى غيره ، لا بمعنى أنّ النائم مكلّف حال النوم على خلاف الأصل ، بل بمعنى صحّة صوم من بعض يومه في النوم وكفاية سائر الأجزاء مع سبق النيّة ، بل كفاية مطلق سبق النيّة ولو نام في تمام الأجزاء.
ثمَّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا سبقت منه النيّة أو لا ، طرأه الإغماء في جميع النهار أو بعضه ، في أوله أو أثنائه أو آخره ، لما ذكر بعينه.
خلافا للمحكيّ عن المقنعة والمبسوط والخلاف والسيّد والديلمي والقاضي ، فحكموا بصحّة صومه مع سبق النيّة (٥) ، ولا دليل يعتدّ به لهم سوى القياس على النائم ، وفساده ظاهر ، أو جعل سبق النيّة موجبا لبقاء
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٥.
(٢) المدارك ٦ : ١٣٨.
(٣) انظر الذخيرة : ٥٢٥ ، والحدائق ١٣ : ١٦٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ٣.
(٥) المقنعة : ٣٥٢ ، المبسوط ١ : ٢٨٥ ، الخلاف ٢ : ١٩٨ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٧ ، والديلمي في المراسم : ٩٨ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦.