فمع شذوذها ـ لعدم قائل بها أصلا ـ وقصورها عن مقاومة ما مرّ بوجوه شتّى ، يجب حمل الوجوب المستفاد منها على التخييري ، أو جعل لفظة الواو بمعنى : أو ، كما في قوله سبحانه ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) (١) ، أو على ما إذا أفطر على محرّم ، كما يأتي.
المسألة الثالثة : لو أفطر في شهر رمضان على محرّم تجب عليه كفّارة الجمع ، أي الخصال الثلاث ، وفاقا للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الأخبار والوسيلة والجامع والقواعد والإرشاد وظاهر التحرير والإيضاح والدروس والمسالك واللمعة والروضة والحدائق (٢) ، وجمع آخر من متأخّري المتأخّرين (٣).
لمعتبرة الهروي : قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه : ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا : كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال : « بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » (٤).
__________________
(١) النساء : ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٧٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ، الوسيلة : ١٥٦ ، الجامع : ١٥٦ ، القواعد ١ : ٦٦ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، التحرير ٢ : ١١٠ ، الإيضاح ١ : ٢٣٣ ، الدروس ١ : ٢٧٣ ، المسالك ١ : ٧١ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٢٠ ، الحدائق ١٣ : ٢٢٢.
(٣) كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٦٥ ، والرياض ١ : ٣١٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٦ ، عيون الأخبار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.