يكون أحد أفراد المخيّر ، وتقدّم المعيّن إنّما هو من باب الأصل الذي يجب تركه مع الدليل ، فلا يعارض دليلا أصلا.
والثاني : بعدم ثبوت كون الرواية من كتاب عليّ ، وإنّما نقلها صاحب الوسائل (١) ، وتواتر الكتاب عنده أو ثبوته بالقطع غير معلوم ، بل غايته الظنّ.
مضافا إلى أنّه لو سلّمت الرواية تكون شاذّة أو مخالفة للشهرة القديمة ، المخرجة لها عن الحجّية.
ولو سلّم ، فغايتها التعارض مع ما مرّ ، ولا شكّ أنّ أدلّة التخيير أرجح بالأكثريّة والأشهريّة والأصحيّة ومخالفة العامّة ، فإنّ الترتيب مذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة (٢) ، ورواه عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أبو هريرة (٣) ، فالعمل بالتخيير متعيّن.
وقيل : لو قطع النظر عن الترجيح ، فالعمل على التخيير ، لأصالة عدم التعيين.
وفيه نظر ، لأنّ الأصل وإن كان عدم التعيين ، إلاّ أنّ التخيير أيضا خلاف الأصل ، بمعنى : أنّ الأصل حال القدرة على السابق عدم ثبوت وجوب لغيره لا تعيينا ولا تخييرا. واستصحاب الاشتغال مع الترتيب ، فالوجه ما قدّمناه.
هذا ، ثمَّ إنّ موثّقة سماعة : عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّدا ، فقال : « عليه عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين » (٤) ،
__________________
(١) تقدّمت في ص : ٥٢٠.
(٢) انظر المغني ٣ : ٦٦ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٠٥.
(٣) كما في صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ ـ ١١١١ ، وسنن الترمذي ٢ : ١١٣ ـ ٧٢٠.
(٤) الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٥.