د : هل الحكم مختصّ بما إذا أدخل رأسه في الماء ، أو يشمل ما إذا صبّ الماء على رأسه بحيث يستر جميعه في زمان؟
الظاهر : الأول ، لعدم معلوميّة صدق الارتماس على الثاني.
وظاهر بعض الأجلّة : الشمول ، بل هو صريحه ، حيث قال : وفي حكمه صبّ ما يغمر الرأس عليه دفعة.
هـ : أكثر الأخبار الواردة في المقام ـ بل جميعها ـ وإن كانت مطلقة شاملة للصوم الفرض والندب ، إلاّ أنّها لعدم نهوضها لإثبات الحرمة ـ سوى الرضويّ المتوقّفة حجّيته على الانجبار الغير المعلوم في النافلة ـ يكون الحكم مقصورا على الفريضة ، كما في الكفاية (١).
مضافا إلى قوله : « أدنى ما يتمّ به فرض الصوم » وقوله : « واتّق » (٢) الدالّ على الوجوب الواقعي المنتفي في النافلة ، إلاّ أن يمنع عدم إمكان الوجوب الواقعي في النافلة ، لم لا يجوز أن يحرم شيء في صيام النافلة مع كونه صائما ـ كقول : « آمين » في الصلاة النافلة ـ ولا يلزم من جواز قطع النافلة جواز كلّ أمر فيه أيضا.
ومنه يظهر إمكان تماميّة دلالة قوله في الصحيح الحاصر : « لا يضرّ » (٣) أيضا.
إلاّ أنّ الأول ضعيف غير مجبور.
والثاني مجرّد إمكان غير مفيد ، لجواز كون الضرر نقصان الثواب عمّا تقتضيه طبيعة كلفة الصائم ، فإنّه ضرر عرفا ، وأيّ ضرر بعد تحمّل مشقّة
__________________
(١) كفاية الأحكام : ٤٧.
(٢) المتقدم في ص : ٢٥٢.
(٣) المتقدم في ص : ٢٢٥.