الرؤية بمصر في ببغداد أو بغداد لطوس أو للشام في أصفهان ونحو ذلك بعد شهرين أو أكثر ليس بنادر ، لتردّد القوافل العظيمة فيها كثيرا.
المسألة الثالثة : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية على الأقرب ، وفاقا للناصريّات ، مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة ونفي الخلاف فيه بين الصحابة ، بل ظاهره إجماعهم عليه (١) ، وهو المحكيّ عن المقنع والفقيه (٢) ، وإليه ذهب جملة من متأخّري المتأخّرين ، كصاحب الذخيرة والمحدّث الكاشاني (٣) ، وغيرهما (٤) ، وهو مختار المختلف (٥) ، ولكن في الصوم خاصّة.
للنصوص المستفيضة ، كحسنة حمّاد بإبراهيم : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » (٦).
وموثّقة عبيد وابن بكير : « إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان » (٧).
ورواية العبيدي ـ على نسخ التهذيب ـ : ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦
(٢) المقنع : ٥٩ ، الفقيه ٢ : ٧٩.
(٣) الذخيرة : ٥٣٣ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٥٧ ، وانظر الوافي ١١ : ١٤٨.
(٤) نسبه في الحدائق ١٣ : ٢٨٤ إلى ظاهر الشيخ حسن في المنتقى ٢ : ٤٨٢ ، ونقله عن خاله في مشارق الشموس : ٤٦٦.
(٥) المختلف : ٢٣٥.
(٦) الكافي ٤ : ٧٨ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٧٦ ـ ٤٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٦.
(٧) التهذيب ٤ : ١٧٦ ـ ٤٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٤ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٥.