الأول خاصّة ، كالمحقّق والشهيد (١) ، أو مع ما فيه صبر ، كما في الروضة (٢) ، أو مع ما فيه رائحة حادّة ، كبعضهم (٣) ، للجمع بين الصنفين المطلقين من الأخبار بالصنف المفصّل ، وهو كان حسنا لو تنافيا الصنفان ، وكان نفي البأس نفيا للكراهة أيضا ، وليس كذلك.
ومنها : إخراج الدم مع خوف الضعف ، للصحاح المستفيضة ، كصحاح الأعرج (٤) ، والحلبي (٥) ، وابن سنان (٦) ، والحسين بن أبي العلاء (٧) ، وغيرها (٨) ، وهي وان كانت مختصّة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف ، إلاّ أنّه يستفاد العموم من السياق ـ وقيل : من تنقيح المناط (٩) ، وفيه تأمّل ـ ويصرف عن الظاهر ، للإجماع على عدم الحرمة ، ورواية عبد الله بن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو صائم » (١٠).
__________________
(١) المحقق في المعتبر ٢ : ٦٦٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٩.
(٢) الروضة ٢ : ١٣٢.
(٣) كما في التهذيب ٤ : ٢٥٩.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٠.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٦٨ ـ ٢٨٧ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٦ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٢.
(٧) الكافي ٤ : ١٠٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ٢.
(٨) كما في الوسائل ١٠ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦.
(٩) انظر الحدائق ١٣ : ١٥٨.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١.