المخبر عدلين ، لكونهما حجّة شرعيّة (١).
وزاد بعض متأخّري المتأخّرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد (٢) ، للأصل ، لاختصاص بعض الأخبار بإخبار الجارية ، وبعض آخر بصورة عدم إخبار الغير ، ودلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد.
ويردّ بمنع كون العدلين حجّة شرعيّة بالإطلاق ، لعدم ما دلّ عليها كذلك ، بل عدم فائدته لو كان أيضا ، لأنّ كونهما حجّة شرعيّة لا ينافي وجوب القضاء معهما.
وأما القول بأنّه يخصّص بإخبار القضاء لو كان ، فغير جيّد ، لأنّ التعارض يكون حينئذ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.
وممّا ذكر يظهر فساد إطلاق الاعتماد على العدل أيضا ، والاعتماد عليه أو عليهما في بعض الموارد لا يوجب التعدّي ولا يثبت استقراء.
وأمّا دعوى اختصاص الأخبار بصورة عدم إخبار الغير فممنوعة جدّا ، بل يشمله وغيره مفهوما ومنطوقا.
ب : المشهور في كلام الأصحاب (٣) ـ بل قيل : بلا خلاف أجده (٤) ـ تقييد وجوب القضاء مع عدم المراعاة بصورة إمكانها ، فلو لم يتمكّن منها ـ لحبس أو عمى ـ لم يجب عليه القضاء مع تركها ومصادفة المفطر للفجر.
وقيل : إنّ الأحوط القضاء حينئذ (٥).
__________________
(١) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٦٥ ، المدارك ٦ : ٩٣ ، الذخيرة : ٥٠١.
(٢) انظر الحدائق ١٣ : ٩٦.
(٣) كما في الحدائق ١٣ : ٩٢.
(٤) كما في الرياض ١ : ٣١١.
(٥) كما في الحدائق ١٣ : ٩٤.