ووجوب الكفّارة بترك القضاء في هذا الوقت لا يدلّ على أنّه وقته كما يأتي.
وأمّا ما ذكره من وجوب المبادرة فظاهره ـ في موضع آخر ـ شهرته أيضا ، بل إجماعيّته ، حيث صرّح بكون عدم وجوب تعجيل القضاء في البين متروكا ، ولكن إثباته في غاية الإشكال ، إذ لا موجب له سوى الكفّارة ، وإيجابها له ممنوع ، لم لا يجوز أن يكون جبرا لما فاته من الصوم في أيّام رمضان ، التي هي من الشرف بمكان ، وعدم جبره بالتعجيل؟! وأمّا قوله في رواية أبي بصير السابقة : « فإنّما عليه أن يقضي الصيام » (١) إنّما كان يفيد لو قلنا أنّ المعنى : عليه أن يقضيه بين الرمضانين كما قيل (٢) ، وهو غير معلوم ، فتبقى أصالة عدم الوجوب فارغة من الدافع ، بل مرسلة سعد المتقدّمة (٣) ظاهرة في نفيه ، فهو الأظهر إلاّ أن يثبت الإجماع عليه.
المسألة الخامسة : لو مات شخص وعليه قضاء صيام يجب على وليّه قضاؤه على الأصحّ ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيّد والإسكافي والقاضي والحلّي وابن حمزة (٤) ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (٥) ، بل على المعروف في مذهب الأصحاب كما في الكفاية (٦) ، بل بلا خلاف
__________________
(١) راجع ص : ٤٤٣.
(٢) في الحدائق ١٣ : ٣١٤.
(٣) في ص : ٤٥٣.
(٤) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤١ ، الصدوق في المقنع : ٦٣ ، المفيد في المقنعة : ٣٥٣ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، وحكاه عن السيّد والإسكافي في المختلف : ٢٤١ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٠٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠.
(٥) انظر الحدائق ١٣ : ٣١٩.
(٦) الكفاية : ٥١.