لم تكن له قرابة يتصدّق ، كما في رواية أبي بصير : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ، فقال : « يصوم عنه بعض ولده » ، قلت : فإن لم يكن له ولد؟ قال : « فأدنى قرابته » ، قلت : فإن لم تكن له قرابة؟ قال : « يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه » (١).
ب : الفدية الواجبة والمستحبّة : مدّ ، بلا خلاف يعرف ، لأكثر الأخبار المتقدّمة.
وما ورد في بعضها من المدّين فحملوه على الاستحباب (٢) ، وهو كذلك ، بل لا يثبت ممّا تضمّنه أكثر من الاستحباب.
وحمل في التهذيب ما تضمن المدّين على تفاوت مراتب القدرة (٣). ولا شاهد له.
ج : هل يجب عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل؟
المشهور : نعم (٤) ، للإطلاقات.
وعن والد الصدوق : لا (٥) ، ويظهر من بعض آخر القول به من غيره أيضا ، حيث قال : وقيل : لا ، وحكي عن والد الصدوق أيضا (٦). انتهى.
واختاره غير واحد من مشايخنا (٧) ، وهو ظاهر النافع والمدارك (٨).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٦٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١١.
(٢) كما في الاستبصار ٢ : ١٠٤ ، والمعتبر ٢ : ٧١٧ ، والمنتهى ٢ : ٦١٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٩.
(٤) كما في الرياض ١ : ٣٣٠.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٢٤٥.
(٦) الرياض ١ : ٣٣٠.
(٧) كصاحب الحدائق ١٣ : ٤٢٤ ، والرياض ١ : ٣٣٠.
(٨) النافع : ٧٢ ، المدارك ٦ : ٢٩٦.