لا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد أيضا (١) ، واستفاضت به الروايات بل تواترت (٢). وما ورد في شعبان على خلافه (٣) مطروح أو مؤوّل.
ومنها : صيام ستّة أيّام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل ، ذكره جمع من الأصحاب (٤) ، لرواية عامية فيها : « إنّ صومها يعدل صوم الدهر » (٥).
ولم يستحبّها الشيخ في المصباح ، ونقل عن بعض الأصحاب كراهتها (٦) ، وهو الظاهر من بعض آخر (٧) ، وهو الأظهر.
لصحيحة البجلي : عن اليومين اللذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا؟ فقال : « أكره لك أن تصومهما » (٨).
ورواية زياد : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام » (٩).
وموثقة حريز : « إذا أفطرت رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا إلاّ بعد ثلاثة يمضين » (١٠).
__________________
(١) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، والمنتهى ٢ : ٦١٢ ، والرياض ١ : ٣٢٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ٤٧١ و ٤٨٥ أبواب الصوم المندوب ب ٢٦ و ٢٨.
(٣) الوسائل ١٠ : ٤٨٧ و ٤٩١ أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٦ و ١٧.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٦١٤ ، والتذكرة ١ : ٢٧٩ ، والروضة ٢ : ١٣٥.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٢٢ ، وسنن الترمذي ٢ : ١٢٩ ـ ٧٥٦ ، بتفاوت يسير.
(٦) انظر النهاية : ١٦٩ ، ومصباح المتهجد : ٦١٠.
(٧) انظر الحدائق ١٣ : ٣٨٧.
(٨) الكافي ٤ : ١٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥١٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ٢.
(٩) الكافي ٤ : ١٤٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٣٠ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ١٠ : ٥١٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ١.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٩٨ ـ ٨٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ ـ ٤٣١ ، الوسائل ١٠ : ٥١٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ١.