المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولأجل ذلك يحصل الضعف في إطلاقها أيضا.
وكذلك الصحيحان ، لإطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو وغيره ، مع أنّ الأولى محتملة لكونها من باب التحليل ، حيث إنّ الرجل من الشيعة.
ثمَّ إنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائبا ، كما صرّح به في الروضة (١) ، لإطلاق المرسلة. ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الإسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الإسلام ، لما ذكر.
نعم ، لو كان فيما إذا كان يخاف من الكفّار على بيضة الإسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه ، للإذن العام حينئذ.
وتمام الكلام فيه يأتي في كتاب الجهاد.
التاسع : ميراث من لا وارث له ، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث.
العاشر : المعادن ، وهي من الأنفال على الأظهر ، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء ، كالكليني والقمّي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في خمس التحرير ، واختاره صاحب الحدائق (٢) ، وهو مذهب ابن أبي عمير (٣).
للمرويّين في تفسيري القمّي والعيّاشي المتقدّمين (٤).
ورواية جابر المرويّة في الكافي : « خلق الله تعالى آدم ، وأقطعه الدنيا
__________________
(١) الروضة ٢ : ٨٥.
(٢) الكافي ١ : ٥٣٨ ، تفسير القمي ١ : ٢٥٤ ، المقنعة : ٢٧٨ ، التهذيب ٤ : ١٣٢ ، والقاضي في المهذب ١ : ١٨٦ ، والديلمي في المراسم : ١٤٠ ، التحرير ١ : ٧٤ ، الحدائق ١٢ : ٤٧٩.
(٣) الكافي ١ : ٤٠٩ ـ ٨ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب الأنفال ب ٥ ح ٢.
(٤) في ص ١٤٠ ، ١٤١.