المسألة الخامسة عشرة : مقتضى الآية والأخبار تعلّق الخمس بالعين ، فيجب أداؤه منها ، ولا يجوز العدول إلى القيمة ، إلاّ إذا أعطى العين إلى أهلها ثمَّ اشتراها منه.
نعم ، الظاهر جواز تولّي النائب العام للمبادلة ، سيّما في نصف الإمام ، فإنّه يجوز له قطعا.
ولربّ المال القسمة ، بالإجماع ، وظواهر الأخبار (١) المتضمّنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣.