فعليه الفتوى ، والتعدّي إلى غيره من الواجبات يحتاج إلى ثبوت الإجماع المركّب ، وهو غير معلوم.
ثمَّ لو ظهر أنّه من رمضان أجزأ عنه ، لا لما ذكره في الدروس من كونه أولى بالإجزاء من نيّة الندب (١) ، لمنع الأولويّة.
بل للعلّة المذكورة في رواية الزهري (٢) ، ولما مرّ من عدم التكليف بصوم رمضان شرعا ، وعدم ثبوت القضاء في مثل المورد.
وهل يجزئ عمّا نواه؟
مقتضى القاعدة : نعم. وقيل : لا ، لأنّ في شهر رمضان لا يقع غير صومه (٣). وهو حسن إن ثبتت الكلّيّة حتى في مقام لم يثبت الشهر حين الصوم ، والاحتياط في الإتيان بالمنوي ثانيا.
د : لو تردّد في نيّة يوم الشكـ بأن نوى أنّه إن كان من شهر رمضان كان صائما منه واجبا ، وإن كان من شعبان كان صائما منه ندبا ، وهو إنّما يتصوّر من الجاهل بالحكم أو الذاهل عنه ، وأمّا العالم الشاعر فلا محالة ينوي كونه من شعبان وإن علم أنّه إن كان من رمضان يجزئه عنه ـ فالحقّ : صحّته وإجزاؤه عن رمضان ، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والعماني والمختلف والروضة (٤) ، وحكي عن ظاهر الدروس والبيان (٥) ، وإليه ذهب المحقّق الأردبيلي (٦) ،
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٦٨.
(٢) المتقدّمة ص : ١٨٧.
(٣) الروضة ٢ : ١٠٩.
(٤) الخلاف ٢ : ١٧٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠ ، حكاه عن العماني واختاره في المختلف : ٢١٥ ، الروضة ٢ : ١٤٠.
(٥) الدروس ١ : ٢٦٨ ، البيان : ٣٥٩.
(٦) مجمع الفائدة ٥ : ١٦٤.