عام ربح واشترى دارا لأعوام أخر لا تحتسب له قيمة الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له ثمن طعام العام الآتي ، لأنّ المعتبر مئونة هذه السنة ، ولا يحتاج إلى دار فيها.
نعم ، لو احتاج إلى شيء مرة وكانت نسبته إلى جميع الأحوال متساوية يحسب له من كلّ عام صرفه ، كمؤنة التزويج له ولولده.
د : من مئونة الرجل : ما يصرف في الأكل والشرب والكسوة ، وما به تجمّله اللازم له عرفا ، وما يحتاج إليه من أثاث البيت وقيمة المسكن أو أجرته ، وكذا الخادم ومئونة عمارة الدار وثمن الدابّة أو أجرته ، والحقوق اللازمة عليه من النذر والكفارات والدين والصداق ومئونة الحجّ الواجب والتزويج لنفسه أو ولده ، ونحو ذلك.
ومنهم من قيّد الدين بصورة الحاجة إليه.
ومنهم من قيّد المتأخّر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة ، دون المتقدّم ، فأطلقه ولو كان لا لغرض صحيح.
والكلّ لأجل اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة ، والعرف يعاضد الأخير جدّا ، ومثله المنذور أيضا.
هـ : هل يعتبر في صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقّق الإنفاق والصرف أيضا ، حتى أنّه لو قتّر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له ، أو لا يعتبر فيحسب؟
صرّح في الدروس والبيان والروضة والمدارك بالثاني (١) ، بل الظاهر أنّه مذهب الأكثر.
وهو الأظهر ، إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم يكن
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٥٨ ، البيان : ٣٤٨ ، الروضة ٢ : ٧٦ ، المدارك ٥ : ٣٨٥.