بل قيل : وموثّقة الساباطي (١). وهو غير صحيح ، لأنّ السؤال فيها عن مريد القضاء ، وترجع الضمائر كلّها إليه.
والجواب ـ بعد تضعيف الأولى ـ : بأنّها لا تدلّ إلاّ على الحساب من وقت النيّة ، وهو غير صريح في فساد الصوم.
والثانية : بأنّها غير مرويّة عن إمام ، فلعلّ الحكم عن عيسى نفسه.
على أنّ على فرض الدلالة تكونان مطلقتين بالنسبة إلى الفرض والتطوع ، وموثّقة أبي بصير خاصّة يجب حمل العامّ عليها.
المسألة التاسعة : لا شكّ أنّ جواز تجديد النيّة في النهار ـ بعد تأخيرها عن الليل نسيانا أو عمدا في جميع ما ذكر ـ إنّما هو إذا لم يتناول من المفطرات الآتية شيئا ، وأمّا معه فلا يجوز إجماعا.
وتدلّ عليه صحيحتا البجلي ومحمّد بن قيس ، والنبويّ المذكور في المسألة السادسة (٢) ، وذيل رواية عيسى : « فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتمّ الصوم إلى الليل » (٣).
وهل تعتبر المبادرة إلى نيّة الصوم ـ بعد التذكّر أو إرادته ـ فورا ، أو لا تشترط ، بل تجوز النيّة ولو تردّد بعد التذكّر أو الإرادة أو نوى عدم الصوم؟
ظاهر الأصحاب ـ بل صريح الروضة (٤) وغيره ـ عدم الاعتبار في غير الواجب.
وتدلّ عليه الإطلاقات المتقدمة مطلقا ، وصحيحة هشام في الجملة ، وهي : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء ، وإلاّ
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٣٠٢.
(٢) راجع ص : ٢١٣ ، ٢١٦ ، ٢١٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٩ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٠ : ١٩ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ١٢.
(٤) الروضة ٢ : ١٠٧.