ومال إليه في المعتبر والمختلف والبيان (١) ، وقوّاه غير واحد من مشايخنا (٢) ، ونسب إلى أكثر القدماء (٣) ، بل مطلقا كما عن المنتهى (٤).
بل عن الانتصار والغنية والسرائر الإجماع عليه (٥) ، وهو الحجّة فيه ، لقاعدة التسامح في أدلّة السنن.
مع موثّقة أبي بصير : عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » (٦).
وصحيحة محمّد بن قيس : « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثمَّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صامه وإن شاء أفطر » (٧).
خلافا للمحكيّ عن العماني وظاهر الخلاف (٨) ولصريح النافع (٩) ، فجعلوه مثل الواجب الغير المعيّن ، ونسبه جماعة إلى المشهور (١٠) ، لإطلاق صحيحة هشام ورواية عيسى المتقدّمتين (١١).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٤٧ ، المختلف : ٢١٢ ، البيان : ٣٦١.
(٢) منهم صاحبي الحدائق ١٣ : ٢٦ ، والرياض ١ : ٣٠٣.
(٣) كما في الرياض ١ : ٣٠٢.
(٤) المنتهى ٢ : ٥٥٩.
(٥) الانتصار : ٦٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، السرائر : ٣٧٣.
(٦) الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٤ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٣ ح ١.
(٧) التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٥ ، الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٥.
(٨) حكاه عنهما في المختلف : ٢١٢ ، وهو في الخلاف ٢ : ١٦٧.
(٩) النافع : ٦٠.
(١٠) كما في المسالك ١ : ٦٩ ، والحدائق ١٣ : ٢٤.
(١١) في ص : ٢١٠ ، ٢١٣.