وقال بعض الأجلّة : بعض العبارات يشعر بالخلاف ، وكلام ابن فهد في المهذب يصرّح به. انتهى.
المسألة الحادية عشرة : يحلّ نقل الخمس من بلده مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بلا ريب فيه كما في المدارك (١) ، وقولا واحدا كما في غيره (٢) ، للأصل ، ولأنّه توصّل إلى إيصال الحقّ إلى مستحقّه فيكون جائزا ، بل قد يكون واجبا.
وأمّا مع وجوده فيه ، فذهب جماعة ـ منهم : النافع والشرائع والإرشاد والمنتهى والتحرير والدروس ـ إلى عدم جواز النقل (٣) ، لأنّ المستحقّ مطالبه من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحقّ عن حقّه مع المطالبة.
وفيه : منع كونه حقّا لهؤلاء المخصوصين.
نعم ، لهم نوع استحقاق أدنى من الاستحقاق بخصوصه ، وإيجاب مثله لحرمة النقل مع مطالبته ممنوع.
ولذا ذهب الحلّي والشهيد الثاني إلى جواز النقل (٤) ، واختاره في المدارك والذخيرة (٥) ، وهو الأقوى.
المسألة الثانية عشرة : قد ذكر أكثر الأصحاب بأنّ مع وجود الإمام يحمل الخمس إليه جميعا ، وهو يقسّم سهام الطوائف الثلاث بينهم ،
__________________
(١) المدارك ٥ : ٤١٠.
(٢) الرياض ١ : ٢٩٧.
(٣) النافع : ٦٣ ، الشرائع ١ : ١٨٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٣ ، المنتهى ١ : ٥٥٢ ، التحرير ١ : ٧٤ ، الدروس ١ : ٢٦٢.
(٤) الحلي في السرائر ١ : ٤٩٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٨.
(٥) المدارك ٥ : ٤١٠ ، الذخيرة : ٤٨٩.