المقام الرابع : في الجاهل بالحكم ، وذهب الحلّي إلى أنّه لا شيء عليه من القضاء والكفّارة (١) ، واختاره في الحدائق (٢) ، وهو ظاهر الجامع (٣) ، ومحتمل موضع من المنتهى والاستبصار والتهذيب (٤) ، بل حكي جزما عن موضع من الأخير.
والمشهور ـ كما قاله جماعة ـ : فساد صومه ووجوب القضاء عليه ، إمّا مع الكفّارة ـ كما جزم به في موضع من المنتهى والتذكرة (٥) ، ويحتمله كلام المختلف (٦) ، ونسبه في الكفاية إلى الأكثر (٧) ـ أو بدونها ، كالمعتبر والدروس وحواشي القواعد للشهيد والروضة والمدارك ومحتمل المختلف (٨) ، واحتمله في موضع من المنتهى والتذكرة (٩) ، ونسبه في المدارك إلى أكثر المتأخّرين (١٠).
حجّة الأولين : الأصل الخالي عن المعارض ، لانحصاره بعمومات القضاء والكفّارة المخصوصين بغير الجاهل ، إمّا بحكم التبادر ، أو لأجل تقييد الأكثر بمتعمّد الإفطار الغير الصادق هنا وإن كان متعمدا للفعل ، لأنّ تعمّد الإفطار لا يكون إلاّ مع العلم بكونه مفطرا ، وبه تقيّد المطلقات أيضا ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٨٦.
(٢) الحدائق ١٣ : ٦٦.
(٣) الجامع للشرائع : ١٥٧.
(٤) المنتهى ٢ : ٥٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ذ. ح ٦٠٢.
(٥) المنتهى ٢ : ٥٧٧ ، التذكرة ١ : ٢٥٩.
(٦) المختلف : ٢٢٣.
(٧) كفاية الأحكام : ٤٨.
(٨) المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، الدروس ١ : ٢٧٢ ، الروضة ٢ : ٩٠ ، المدارك ٦ : ٦٦ ، المختلف : ٢٢٣.
(٩) المنتهى ٢ : ٥٦٩ ، التذكرة ١ : ٢٦٢.
(١٠) المدارك ٦ : ٦٦.