وهو الأقوى ، لصحيحة محمّد والرضوي المتقدّمين (١) ، ورواية داود بن فرقد : فيمن ترك الصيام ، فقال : « إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ » (٢).
ولو قيل : بأنّها مبنيّة على الغالب من عدم الاقتدار ، لأنهما لا يزالان في نقصان.
قلنا : فكذلك إطلاقات القضاء بالنسبة إلى المورد.
المسألة الثانية : ذو العطاشـ وهو من به داء لا يروى ولا يتمكّن به من ترك شرب الماء طول النهار أصلا ، أو إلاّ مع مشقّة شديدة ـ يفطر إجماعا محققا ، ومحكيّا في المنتهى والتذكرة والتحرير (٣) ، وغيرها (٤) ، وللكتاب (٥) ، والسنّة المستفيضة عموما (٦) ـ لكونه مرضا ـ وخصوصا ، ككثير من الأخبار المتقدّمة.
ويجب عليه القضاء إن برئ من مرضه قبل رمضان الآتي ، بلا خلاف كما عن ظاهر المختلف (٧) ، وصريح الحلّي (٨) ، لأنّه مريض يشمله عموم ما دلّ على وجوبه عليه.
ومال بعض متأخّري المتأخّرين إلى السقوط (٩) ، لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة النافية للقضاء ، الذي هو أخصّ مطلقا من العمومات.
__________________
(١) في ص : ٣٦٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٧٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٣٢ أبواب الصوم المندوب ب ١٠ ح ١.
(٣) المنتهى ٢ : ٦١٨ ، التذكرة ١ : ٢٨١ ، التحرير ١ : ٨٥.
(٤) كالمعتبر ٢ : ٧١٨.
(٥) البقرة : ١٨٣.
(٦) كما في الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥.
(٧) المختلف : ٢٤٥.
(٨) السرائر ١ : ٤٠٠.
(٩) كصاحب الحدائق ١٣ : ٤٢٥.