النبويّين في المورد ، لضعفهما الخالي عن الجابر فيه.
وإلى الاعتضاد بمؤيّدات عديدة ، من فحوى ما سيأتي من أدلّة ثبوت الحكم في الصوم الغير المعيّن ، ففيه أولى ، وحديث : « رفع عن أمّتي » (١) ، وما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ ليلة الشك أصبح الناس ، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك (٢) ، وفحوى ما دلّ على انعقاد الصوم من المسافر إذا زال عذره قبل الزوال (٣).
بل يمكن جعل الأخير دليلا بضمّ عدم القول بالفصل ، بل سابقة أيضا ، لذلك ، مع جبر ضعفه بالعمل.
وأمّا الأوليان فجعلهما دليلين ـ كما وقع لبعضهم (٤) ـ غير سديد.
وأمّا الثاني (٥) ، فلا حاجة فيه إلى المخرج ، لموافقته الأصل ، وعدم شيء يصلح للمعارضة ، مع أنّه أيضا ـ كما مرّ ـ إجماعي.
المسألة السابعة : يمتدّ وقتها في قضاء رمضان والنذر المطلق أيضا إلى الزوال ، من غير فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، فيجوز تجديدها إليه وإن تعمّد الإخلال بالنيّة ليلا فبدا له في الصوم قبل الزوال ، ولا يجوز بعده.
أمّا الأول ، فهو ممّا قطع به الأصحاب ، بل من عباراتهم ما هي مشعرة بدعوى الإجماع عليه ، وتدلّ [ عليه ] (٦) الصحاح الثلاث المتقدّمة ، وصحيحة
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٣٠٢ ، سنن النسائي ٤ : ١٣١.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦.
(٤) انظر الرياض ١ : ٣٠٢.
(٥) أي : إذا دخل الزوال فات الصوم.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.