المشهور الأصحّ.
وللمنقول قولا في الليلة الرابعة (١).
ولا دليل على شيء من القولين.
وعلى ما ذكرنا ابتداء القدر الأقلّ من الاعتكاف : طلوع الفجر من اليوم الأول ، وانتهاؤه : غرب الشمس من اليوم الثالث. ولو أدخل شيئا من الطرفين كان أولى ، بل قد يجب من باب المقدّمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر ويقطعه بعد الغروب.
ويجب كون الأيّام الثلاثة تامّة ، فلا يجزئ يومان ونصف من سابقتهما ونصف من الرابع ـ أي الملفّق ـ لعدم صدق اليوم على الملفّق.
ثمَّ إنّه يتفرّع عليه : أنّه لو شرع في الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة ـ كيومين قبل العيد ـ بطل الاعتكاف.
الرابع : المكان ، ولا بدّ أن يكون في المسجد إجماعا قطعيّا فتوى ونصّا ، وتدلّ عليه الأخبار المتواترة :
كالمرويّ في المعتبر عن جامع البزنطي بإسناده إلى الصادق عليهالسلام : « لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه » (٢).
وصحيحة أبي ولاّد الواردة في المرأة المعتكفة بإذن زوجها التي ذهبت إلى زوجها فواقعها ، قال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » (٣).
__________________
(١) نقله في المدارك ٦ : ٣١٧.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، المنتهى ٢ : ٦٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٤١ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١١.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٨ كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.