في المسالك (١).
وتدلّ عليه الأخبار المتضمّنة لوجوب الكفّارة لو جامع في الليل ، ولو خرجت المرأة قبل مضيّ ثلاثة أيّام أو تمامها (٢) ، كما يأتي. ولا شكّ أنّ عدم الخروج قبل إتمام الثلاثة أيّام لا يكون إلاّ مع إدخال الليل أيضا ، بل نقول : إنّ المتبادر من قوله : « لا يكون الاعتكاف إلاّ ثلاثة أيّام » الثلاثة المتتابعة ، ولا يحصل التتابع إلاّ بإدخال الليل أيضا.
وظاهر الخلاف والمبسوط عدم دخول الليلتين (٣) ، وإن أمكن إرجاعهما إلى ما عليه الأصحاب بتكلّف ـ كما فعله بعضهم (٤) ـ فإن تمَّ ، وإلاّ فهو بالشذوذ ومخالفة ما ذكرنا من الأدلّة متروك.
وفي دخول ليلتي اليوم الأول والرابع خلاف ، والحقّ : العدم ، وفاقا للمشهور ، للأصل الخالي عن المعارض بالمرّة.
خلافا في الليلة الأولى للمحكيّ في المسالك عن الفاضل وجماعة (٥) ، وأنكره بعض الأجلّة (٦) ، وقال : ولم أر في كلام الفاضل صريحا في ذلك ، بل قال : ولم أر ـ من غير صاحب المسالك ـ إشارة إلى هذا الخلاف ، إلاّ من المحقّق الثاني في حاشية الشرائع ، حيث جعل القول
__________________
(١) المسالك ١ : ٨٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٦.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٣٩ ، المبسوط ١ : ٢٨٩.
(٤) كالمحقق القمي في غنائم الأيام : ٥٢٠ حيث قال بعد نقل كلام الشيخ : وربما يوجه بأن مراده أن الليالي لا تدخل في الاعتكاف بسبب النذر إلاّ مع شرط التتابع وإن وجب إدخالهما فيه من حيث إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيّام بينهما ليلتان ، وهو توجيه حسن.
(٥) المسالك ١ : ٨٢.
(٦) كالمحقق القمي في غنائم الأيّام : ٥٢١.