لشمولها الواجب والمندوب ثانيا ، فيجب التخصيص.
وذهب بعضهم ـ منهم : السيّد في الجمل (١) وابن زهرة ـ إلى الكراهة ، لتلك الرواية. وجوابها قد ظهر.
وإطلاق الروايات والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب.
المسألة السابعة : لا يصحّ صوم المملوك تطوّعا بدون إذن المالك على الأشهر ، وعن المنتهى : عدم الخلاف فيه (٢).
لقوله سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٣).
ولرواية هشام ، وفيها : « ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه وأمره » إلى أن قال : « وإلاّ كان العبد فاسقا عاصيا » (٤) ، وغير ذلك.
ولا يعارضه جعله في رواية الزهري من صوم الإذن (٥) كما مرّ وجهه.
ولا شكّ أنّ الفسق حرام ، وسبب الحرام حرام.
وذهب بعضهم هنا أيضا الى الكراهة (٦).
المسألة الثامنة : قد صرّح الأصحاب : بأنّه يستحبّ الإمساك تأديبا ـ وإن لم يكن ذلك صياما ـ في مواضع :
__________________
(١) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٩.
(٢) المنتهى ٢ : ٦١٤.
(٣) النحل : ٧٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٥ وفيه : فاسدا عاصيا ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٢.
(٥) راجع ص : ٥٠٢.
(٦) كالسيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٩ ، والحر العاملي في الوسائل ١٠ : ٥٢٩.