المسافر إذا قدم أهله أو بلد الإقامة بعد الزوال ، أو قبله وقد أفطر.
والمريض إذا برئ بعد الزوال.
والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
والكافر إذا أسلم.
والصبي إذا بلغ.
والمجنون إذا أفاق.
وتدلّ على أكثرها روايات الزهري والرضوي (١) ويونس (٢) وموثّقة سماعة (٣) ، ولو لم تكن إلاّ فتوى الأصحاب لكفت.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ـ ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٩٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ـ ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.