الحكمان المذكوران : ما مرّ في بحث الصلاة ، من التجاوز عن حدّ الترخّص خارجا وداخلا ، لما مرّ من التلازم بين القصر والإفطار (١).
المسألة السادسة : الحقّ المشهور : جواز المسافرة في شهر رمضان والإفطار مطلقا ، ما لم يكن عاصيا بسفره ، ففي صحيحة محمّد : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم ، وقد مضى منه أيّام ، قال : « لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » (٢) ، وتدلّ عليه الأخبار الآتية أيضا.
خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فقال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختارا (٣) ، لبعض الأخبار الآتية القاصر عن إفادة الحرمة ، سيّما مع معارضته مع النافي لها.
والمحكيّ عن الإسكافي والعماني ، حيث قالا بعدم جواز الإفطار في سفره للتلذّذ والتنزّه وإن أوجبا القضاء أيضا (٤) ، ولعلّه لبعض الأخبار الآتية النافية للسفر في شهر رمضان. وهو ـ مع عدم دلالته على الحرمة ـ غير ناهض لتمام مطلوبهما.
ثمَّ إنّه بعد جواز السفر والإفطار قد اختلفت الأخبار في أنّ الأفضل هل هو الإقامة وترك السفر ، أم لا؟
فإنّ منها ما يدل على أفضليّة بعض الإسفار ، كصحيحة محمّد : في الرجل يشيّع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ، قال : « إذا كان في شهر رمضان فليفطر » ، قلت : أيّهما أفضل أن يصوم أو يشيّعه؟ قال : « يشيّعه » (٥) ،
__________________
(١) راجع ص : ٣٥٨.
(٢) الفقيه ٢ : ٩٠ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٢٣٢.
(٥) الكافي ٤ : ١٢٩ ـ ٥ ، الوسائل ٨ : ٤٨٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٠ ح ٣.