وبمضمونها موثّقة زرارة (١) ، ومرسلة المقنع (٢).
وحسنة حمّاد : رجل من أصحابي جاء خبره من [ الأعوص ] وذلك في شهر رمضان أتلقّاه وأفطر؟ قال : « نعم » قلت : أتلقّاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال : « تلقّاه وأفطر » (٣).
ومنها ما يدلّ على أفضليّة الإقامة ـ إلاّ في بعض الإسفار ـ كصحيحة الحلبي : عن رجل يدخل في شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثمَّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته غير مرّة ، فقال : « يقيم أفضل ، إلاّ أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله » (٤).
ورواية أبي بصير : يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نيّة في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليهالسلام ، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا ، أو أقيم حتى أفطر فأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال : « أقم حتى تفطر » ، قلت : جعلت فداك ، هو أفضل؟ قال : « نعم » (٥) ، وقريبة منها مكاتبة محمّد بن الفضل البغدادي (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٩ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢١٨ ـ ٥٤٠ ، الوسائل ٨ : ٤٨٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٠ ح ٤.
(٢) المقنع : ٦٢ ، الوسائل ٨ : ١٨٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٠ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٨ : ٤٨٢ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ١٠ ح ٢ ، بدل ما بين المعقوفتين في النسخ : الأعوض ، وما أثبتناه من المصادر. وهو واد في ديار بأهله لبني حصن منهم. والأعوض : شعب لهذيل بتهامة ـ معجم البلدان ١ : ٢٢٣.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٨٩ ـ ٣٩٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ٣١٦ ـ ٩٦١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٧.
(٦) التهذيب ٦ : ١١٠ ـ ١٩٨ ، الوسائل ١٤ : ٥٧٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٩١ ح ١.